الميرزا القمي

26

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

الركعة الأُولى قبل الركوع » ( 1 ) ثمّ قال ما نقلنا عنه سابقاً . وموثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، قال : « أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأُولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلَّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلَّى وحده » ( 2 ) . وتدلّ على مذهب المفيد صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماماً قنت في الركعة الأُولى ، وإن كان يصلَّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ( 3 ) . وصحيحة عمر بن حنظلة قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ، فقال « أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلَّيتم في جمعة ففي الركعة الأُولى ، وإذا صلَّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية » ( 4 ) . وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام ، قال : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأُولى » ( 5 ) . ويظهر ذلك من بعض الأخبار الأُخر أيضاً ( 6 ) . والجواب عنها : بأنّ دلالتها على ذلك إنّما هو من جهة المفهوم اللقبي ، وهو ليس بحجّة .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 266 ح 1217 ، الوسائل 4 : 903 أبواب القنوت ب 5 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 3 : 245 ح 665 ، الوسائل 4 : 904 أبواب القنوت ب 5 ح 8 . ( 3 ) الكافي 3 : 427 ح 2 ، التهذيب 3 : 16 ح 59 ، الاستبصار 1 : 417 ح 1603 ، الوسائل 4 : 902 أبواب القنوت ب 5 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 427 ح 3 ، التهذيب 3 : 16 ح 57 ، الاستبصار 1 : 417 ح 1601 ، الوسائل 4 : 903 أبواب القنوت ب 5 ح 5 وفيها : إذا صلَّيتم في جماعة ( 5 ) التهذيب 3 : 16 ح 56 ، الاستبصار 1 : 417 ح 1600 ، الوسائل 4 : 903 أبواب القنوت ب 5 ح 6 . ( 6 ) الوسائل 4 : 902 أبواب القنوت ب 5 .